الشيخ الطوسي
34
تهذيب الأحكام
( 113 ) 113 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الامام ويرمي الناس بأحجار صغار ، ولا يدفن الرجل إذا رجم الا إلى حقويه . ( 114 ) 114 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن صفوان عمن رواة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام ثم الناس ، فإذا قامت عليه البينة كان أول من ترجمه البينة ثم الامام ثم الناس . ( 115 ) 115 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الامام ثم يرمي الناس بأحجار صغار . ( 116 ) 116 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا ان يرجموها ويرمي الامام ثم يرمي الناس بأحجار صغار . ( 117 ) 117 - علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفرة هل يرد حتى يقام عليه الحد ؟ فقال : يرد ولا يرد ، قلت فكيف ذاك ؟ فقال : إذا كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفرة بعد ما يصيبه شئ من الحجارة لم يرد ، وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب يرد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد ، وذلك أن ماعز بن مالك أقر عند رسول الله صلى الله عليه وآله بالزنى فامر به ان يرجم فهرب من الحفرة فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله فسقط فلحقه الناس فقتلوه ثم أخبروا رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك فقال : هلا تركتموه إذ هرب يذهب
--> - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - الكافي ج 2 ص 288 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 26